الإمام الشافعي
283
أحكام القرآن
الورق : عشرة آلاف درهم . - : « قد روى عن « 1 » عكرمة عن النبي ( صلى اللّه عليه وسلم ) : أنه قضى بالدّية : اثنى « 2 » عشر ألف درهم . وزعم عكرمة : أنه نزل فيه : ( وَما نَقَمُوا إِلَّا : أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، مِنْ فَضْلِهِ : 9 - 74 ) . » « 3 » . قال الشيخ : حديث عكرمة هذا : رواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة : مرّة مرسلا « 4 » ، ومرة موصولا : بذكر ابن عباس فيه « 5 » . ورواه « 6 » محمد بن مسلم الطّائفىّ ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : موصولا « 7 » . * * * وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي « 8 » : « أمر « 9 » اللّه ( تبارك وتعالى )
--> ( 1 ) هذا غير موجود بالأم . ( 2 ) كذا بالأم ؛ وفي الأصل : « اثنا » ، ولعلة محرف . فتأمل . ( 3 ) راجع كلامه السابق ، ومناظرته لمحمد بن الحسن ، بعد ذلك ( ص 278 ) ؛ والسنن الكبرى ( ج 8 ص 80 ) ، وما رواه عن عمر : في الأم ( ج 6 ص 91 - 92 ) والسنن الكبرى ( ج 8 ص 77 - 78 ) ، وما ذكره البيهقي عن الشافعي : من أن الدية لا تقوم إلا بالدنانير والدراهم . وكلام البيهقي عن تقويم عمر لها بغير ذلك . ( 4 ) في الأصل : « ومرسلا مرة » ؛ والتقديم من الناسخ . ( 5 ) كما في السنن الكبرى ( ج 8 ص 79 ) . ( 6 ) في الأصل : « ومرة أو محمد » ؛ وهو تحريف ( 7 ) كما في السنن الكبرى ( ص 78 ) : فلا يضر إرساله هنا . ( 8 ) كما في الأم ( ج 6 ص 92 ) . ( 9 ) في الأم : « وأمر » .